أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٢٩ - الآية الأولى آية النبأ
قطعيّا- كما تقدّم (١)- فلا يصحّ الاستدلال بالآيات التي هي ظنّيّة الدلالة؛ لأنّ ذلك استدلال بالظنّ على حجّيّة الظنّ، و لا ينفع كونها قطعيّة الصدور.
و لكنّ الجواب عن هذا الوهم واضح؛ لأنّه قد ثبتت بالدليل القطعيّ حجّيّة ظواهر الكتاب العزيز- كما سيأتي (٢)-، فالاستدلال بها ينتهي بالأخير إلى العلم، فلا يكون استدلالا بالظنّ على حجّيّة الظنّ، و نحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حجّيّة خبر الواحد، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب:
الآية الأولى: آية النبأ
و هي قوله (تعالى) في سورة الحجرات: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (٣).
و قد استدلّ بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف، و من جهة مفهوم الشرط، و الذي يبدو أنّ الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب (٤).
و تقريب الاستدلال يتوقّف على شرح ألفاظ الآية أوّلا، فنقول:
١. «التبيّن»، إنّ لهذه المادّة معنيين:
الأوّل: بمعنى الظهور، فيكون فعلها لازما، فنقول: «تبيّن الشيء» إذا ظهر و بان. و منه قوله (تعالى): حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) (٥)، (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ (٦).
[١]. تقدّم فى الصفحتين: ٣٧٦ و ٣٧٩.
[٢]. يأتي في الصفحة: ٥٠٢- ٥٠٦.
[٣]. الحجرات (٤٩) الآية: ٦.
[٤]. و أمّا تقريب الاستدلال بها من جهة مفهوم الوصف فأنّ الآية الشريفة نزلت في شأن «الوليد»؛ لمّا أخبر بارتداد «بني المصطلق». و كان هذا الخبر خبرا واحدا، و المخبر به فاسقا. قال: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، فعلّق وجوب التبيّن على وصف الفاسق، و مقتضى تعليق الحكم على وصف الفاسق انتفاؤه عند انتفائه، هذا إذا قلنا بثبوت المفهوم للوصف، و أمّا إذا قلنا بأنّه لا مفهوم له- كما ذهب إليه المصنّف و بعض آخر- فلا مجال له.
[٥]. البقرة (٢) الآية: ١٨٧.
[٦]. فصّلت (٤١) الآية: ٥٣.