الأصول - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٤٥١ - أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي
الجمعيّة في الرتبة السابقة محفوظة فترد على المادّة المعروضة لها العموم، إذ لا وجه لذلك بعد أن كان كلاهما مدلولا حرفيّا و معنى نسبيّا.
فعلى هذا؛ ليست جماعة و اجتماع في البين حتّى يكون مدخولا و معروضا للعموم، بل المعروض له نفس المادّة الدالّة على الطبيعة، و عمومها إنّما تكون بعموم أفرادها، فالمادّة المعروضة للألف و اللام تفيد العموم بشرط عروض هيئة الجمعيّة عليها أيضا، فتأمّل!
أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي
المقدّمة الرابعة: لا ريب أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي و إن كان زعم جماعة عدمها [١]، نظرا إلى صيرورته بالتخصيص مجازا، و لكن بطلانه الآن في الأخير من الزمان صار من البديهيّات، نظير مسألة المطلق الّذي كان زعمهم أنّه حقيقة [في الباقي] و لا يبعد أن يكون منشأ كليهما واحدا، فالتحقيق في مسألة العامّ أيضا ظهر في عصر السلطان (قدّس سرّه).
و كيف كان؛ الإشكال في المقام إنّما هو في وجه عدم كون العامّ المخصّص مجازا في الباقي و بقائه على حقيقته، فقال بعض بالتفكيك بين الإرادة الاستعماليّة و الجدّية [٢]، بمعنى أنّ من اللفظ ما اريد من أوّل الأمر إلّا الخاصّ، و إنّما ذكره مرسلا أي بلا تخصيص من جهة الاستعمال فقط بلا جدّ فيه أصلا.
[١] نسب الخلاف إلى بعض العامّة كأبي ثور و عيسى بن أبان. انظر! مطارح الأنظار: ١٩٢، كفاية الاصول: ٢١٨.
[٢] فوائد الاصول: ٥١٧، انظر! أجود التقريرات: ٢/ ٣٠١.