الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - حدّ الزاني
«مسألة ١٨٣» :
إذا لاط الرجل بصبي حدّ الرجل واُدّب الصبي ، وكذلك العكس[١] .
«مسألة ١٨٤» :
إذا لاط بعبده حُدّا[٢] ولو ادّعى العبد الإكراه سقط الحدّ عنه إذا احتمل صدقه ، وكذا الحال في دعوى الاكراه من غير العبد .
والمجنون ، ولكن ورد في الصبي التأديب كي لا يرتكب ذلك فيما بعد ، كما في صحيحة أبي بصير[١] .
(١) ظهر وجهه مما تقدم .
(٢) معاً ، إذ لا فرق في اللائط والملوط بين الحر والعبد ، لاطلاق الدليل . نعم إذا ادعى العبد الاكراه صدّق إذا احتمل فيه ذلك .
استدل
المشهور على ذلك كما تقدم في باب الزنا بدرء الحدود بالشبهات ، وقلنا إنه
لم يثبت بدليل . بل الدليل على ذلك ما دل في باب الزنا من أن المرأة إذا
ادعت الاكراه في الزنا صدقت[٢] ومن المقطوع به عدم
[١] عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «سمعته يقول :إن في كتاب علي (عليه
السلام) إذا اُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل واُدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رُجم» . الوسائل باب ٣ من أبواب حد اللواط ح٧
.
[٢] وهي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: «ان علياً (عليه السلام) اُتى بامرأة مع رجل فجر بها ،فقالت استكرهني واللّه يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد . . . » الوسائل : باب ١٨ من أبواب حد الزنا ح١ .
والأوضح منها دلالة على ذلك صحيحة محمد بنقيس عن أبي جعفر (عليه السلام) : «وقالأمير المؤمنين (عليه السلام) : في امرأةأقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم» الوسائل باب ١٨ من أبواب حدّالزنا ح٤ .
وأشكلنا هناك على السيد الاستاذ بأنه لا وجهلتخصيص سماع دعوى الأكراه في المتن بالمرأة