الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٢ - حدّ الزاني
«مسألة ١٦١» :
لو طلّق شخص زوجته[١] خلعاً ، فرجعت الزوجة بالبذل، ورجع الزوج بها ، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته لم يرجم ، وكذا زوجته .
الثانية
: رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل طلق أو
بانت امرأته ثم زنى ما عليه ؟ قال : الرجم . وقال : سألته عن امرأة طلقت ،
فزنت بعدما طلقت هل عليها رجم ؟ قال نعم»[١]
وتقيّد العدة بالعدة الرجعية لصحيحة يزيد الكناسى المتقدمة . وأما الزنا
بعد البينونة فليس حكمه الرجم قطعاً ، فهذا مقطوع البطلان ، بل كل من الرجل
والمرأة لو زنى فهو من زنا غير المحصن .
على ان الرواية ضعيفة ، لأن في سندها عبداللّه بن الحسن ولم يوثق .
فالصحيح
ما ذكرنا من أن الزنا في العدة الرجعية من زنا المحصن ، والزنا فيغير
العدة الرجعية سواء العدة البائنة أو عدة الوفاة من زنا غير المحصن .
(١)
طلاقاً خلعياً بائناً فزنى ، كان مـن زنا غير المحصن كما تقدم ولو فرض
رجوع الزوجة في البذل ، فرجع وزنى قبل أن يدخل بها ، كان من زنا غير المحصن
أيضاً ، وكذلك لو زنت هي والحال هذه ، وذلك لأنّه بالطلاق حصلت البينونة ،
فارتفع الأحصان في كل منهما ، وبالرجوع
[١] وسائل باب ٦ من أبواب حد الزنا ح١ وح٢ .