الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦ - شهادة رجل وامرأتين
بعد الحكم والاستيفاء[١] ضمنا إن كان الراجع كليهما ، وإن كان الراجع أحدهما ضمن النصف ، وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض
(١)
الذي هو هنا قطع يد السارق ، أو رجم الزاني ، حكم بضمان الدية على الراجع
من الشهود بنسبة شهادته ، فإذا رجع الشاهدان في السرقة ضمن كل منهما النصف ،
وإن رجع الأربعة فى الزنا ضمن كل منهم ربع الدية ، وذلك لأن التلف الحاصل
منسوب إلى الراجع .
ويستفاد ذلك من الروايات المتقدّمة في السرقة[١] وأنه لو رجع الشاهدان وأبرزا خطأهما حكم بضمانهما ، فيعطيان الدية لمن قطعت يده ،
[١] منها :صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما علىالآخر » الوسائل :باب ١٤ من أبواب الشهادات ح١ .
ومنها : معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) : «في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرماديهاليد من أموالهما خاصة . وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثم رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإذا رجع كلهم وقالوا : شبّه علينا ، غرموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعاً» الوسائل : باب ١٤ من أبواب الشهادات ح٢ .
ومنها : معتبرة السكوني الاخرى عن جعفر عن أبيه : «أنّ رجلين شهدا على رجل عند عليّ عليه
السلام أنه سرق ، فقطع يده ، ثمّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأوّل» الوسائل : باب ١٤ من أبواب الشهادات ح٣ .