الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - حدّ الزاني
المتقدمة
. كما يرفع اليد عن ظهور عدم الاكتفاء بأقل من تسعة وتسعين في تلك الصحاح ،
لتقدم نص رواية سليمان بن هلال عليها ، وأما بالنسبة إلى عدم جواز الزيادة
على التسعة وتسعين فلا معارض لهذه الصحاح ، فالنتيجة هو تخيير الأمام بين
الثلاثين وبين أن يزيد عليها إلى تسعة وتسعين .
ولكن هذا الاستدلال مبني
على اعتبار رواية سليمان بن هلال إلاّ أن هذه الرواية ضعيفة ، فلا وجه
لرفع اليد عن ظهور تلك الصحاح في عدم جواز الاكتفاء بأقل من تسعة وتسعين ،
هذا .
وقد نسب إلى أبي علي والصدوق «قدس سرهما » أن الواجب هو حدّ كل واحد منهما مائة سوط ، وما ذكراه تدل عليه عدة روايات صحيحة :
منها
: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «كان علي (عليه
السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة ،
كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما ،
كل واحدة منهما مائة جلدة»[١] .
ومنها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد»[٢] .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام ) قال : «حدّ
[١] الوسائل : باب ١٠ من أبواب حد الزنا ح١٥ .
[٢]الوسائل : باب ١٠ من أبواب حد الزنا ح٤ .