الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - شهادة رجل وامرأتين
حجة ، فتسقط شهادة الفرع على الاطلاق ، لتبدل الموضوع .
وعلى
الثاني : فقد وردت ثلاث روايات دلت على أنه يؤخذ بشهادة أعدلهما ، سواء
كان هو الفرع أم الاصل ، ولو تساويا في العدالة أخذ بشهادة الاصل .
الاولى
: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه (عليه السلام) :
«في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : إني لم اُشهده ، قال : تجوز
شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته»[١] .
الثانية
: معتبرة عبد الرحمن الثانية ، قال : «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام)
عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر ، فقال : لم اُشهده ، فقال : تجوز شهادة
أعدلهما»[٢] .
الثالثة :
صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : «في رجل شهد على شهادة
رجل ، فجاء الرجل فقال لم اُشهده ، قال فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو
كان أعدلهما[٣] واحداً لم تجز شهادته»[٤] . وهذه
[١] الوسائل : باب ٤٦ من أبواب الشهادات ح١ .
[٢] الوسائل : باب ٤٦ من أبواب الشهادات ح٢ .
[٣] لا معنى لهذه الكلمة . والمظنون قوياً بل المطمأن به أنها تحريف ، إلاّ أن النسخ كلها ـ كما قال السيد الاستاذ عندما سألته عن ذلك ـ متفقة على ذلك . ونقلها الشيخ في الجواهر عن الكافي والتهذيب : عدلهما الجواهر ٤١ : ٢٠١ .
[٤] الوسائل : باب ٤٦ من أبواب الشهادات ح٣ .