الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - حدّ الزاني
البكر والبكرة بمن أملك ولم يدخل ، على ما تقدم .
ومنها
: صحيحة اُخرى لمحمد بن مسلم ، قال : «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام)
يقول : المغيّب والمغيّبة ليس عليهما رجم ، إلاّ أن يكون الرجل مع المرأة
والمرأة مع الرجل»(١) فان هذه الصحيحة دالة بوضوح على اعتبار أن يكون لها زوج ، وأن يكون معها ، فلو لم يكن معها فليس عليها رجم .
ومنها
: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «سألته عن امرأة
تزوجت رجلاً ولها زوج ؟ قال فقال : إن كان زوجها الاول مقيماً معها في
المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فإن عليها ما على الزاني المحصنِ
الرجمُ ، وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها ، أو كان مقيماً معها في المصر
لا يصل إليها ولا تصل إليه ، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة . . . »[٢] .
فهذه الروايات دالة على اعتبار أن يكون زوجها معها يصل إليها وتصل إليه[٣] ، فلو زنت والحال هذه وكان الزاني بالغاً رجمت ، وإن لم تكن
[١] الوسائل : باب ٣ من أبواب حد الزنا ح١ .
[٢] الوسائل : باب ٢٧ من أبواب حد الزنا ح١ .
[٣]أقول : لا بد من تقييد عبارة المتن بكونالزوج معها فتكون هكذا «وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها وأن يكون معها» .