الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - حدّ الزاني
سليمان
بن هلال الدالة على أنه يضرب ثلاثين سوطاً قال : «سأل بعض أصحابنا أبا
عبداللّه (عليه السلام) فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف
واحد ؟ فقال ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا قال :
يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً . . . الحديث»[١]
ومقتضى التحديد فيها عدم جواز الاكتفاء بالأقل من ثلاثين سوطاً ، كما أنه
لا يزاد عليه . أما بالنسبة إلى عدم جواز الاكتفاء بالأقل من ثلاثين فلا
معارض له ، وأما بالنسبة إلى عدم الزيادة على تسعة وتسعين سوطاً فمعارض
بعدة صحاح دلّت على أنه يضرب الحدّ كاملاً .
وتفصيل الكلام في الروايات
الواردة فيالمقام : أن هنا عدة صحاح دلت على أنه يحد تسعة وتسعين سوطاً ،
منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «في رجلين يوجدان في
لحاف واحد ، قال : يجلدان «حداً»(٢) غير سوط واحد»[٣] فيرفع اليد عن الظهور بالنسبة إلى عدم الزيادة على الثلاثين ، لتقدم نص هذه الصحاح على ظاهر رواية سليمان بن هلال
[١] الوسائل : باب ١٠ من أبواب حد الزنا ح٢١ والرواية ضعيفة بسليمان بن هلال ، مضافاً لإرسالها .
[٢] كذا في التهذيب ١٠ : ٤٠/١٤٣ ،والاستبصار ٤ : ٢١٣/٧٩٤ وسقطت هذه الكلمةعند نقل صاحب الوسائل لهذه الرواية عن التهذيبين ونقلها السيد الاستاذ في المبانيعن الوسائل ، وهو غريب ، إذ على هذا لاتكون دالة على المدّعى .
[٣]الوسائل : باب ١٠ من أبواب حد الزنا ح١٨ ، وكذا غيرها مما سيأتي .