الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥ - شهادة رجل وامرأتين
«مسألة ١٠١» :
تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين(١) .
(١) الكلام في الموارد التي تقبل فيها شهادتهنّ منضمة إلى شهادة الرجال .
منها : الدين ، ويدل على قبول شهادتهن فيه منضمة إلى شهادة الرجال الآية الكريمة : { «فإِن لمْ يكُونا رجُليْنِ فرجُلٌ وامْرأتانِ مِمّن ترْضوْن مِن الشُّهداءِ»[١] ، وكذا الروايات[٢] . ولا خلاف في ذلك ولا إشكال .
ومنها : الدية كما تقدم قريباً[٣] .
ومنها
: النكاح ، فانه ورد فيه عدة من النصوص ، إلاّ أن في المسألة خلافاً بين
الفقهاء ، فقد ذهب جمع كثير منهم بل نسب إلى المشهور عدم
[١] البقرة : ٢٨٢ .
[٢] منها : صحيحة الحلبي وصحيحة داود بن الحصين المتقدّمتان في المسألة
السابقة .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل» . الوسائل باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢٠ .
ومنها : صحيحته الاُخرى عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل» . نفس المصدر ح٤٣ .
[٣] في المسألة السابقة .