الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - حدّ الزاني
ويؤكد
ذلك ويكشف عنه صحيحة جميل بن دراج ، قال : «قلت لأبي عبداللّه (عليه
السلام) : أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف ؟ أين هذه الضربة ؟ قال
(عليه السلام) : تضرب عنقه ، أو قال (عليه السلام) : تضرب رقبته»[١] وضرب الرقبة أو العنق كناية من القتل لا محالة .
ويؤيد
ذلك روايتا سليمان بن هلال ، فإن فيهما يسأل الامام (عليه السلام) عن جملة
: «أخذ السيف منه ما أخذ» حيث ورد فيها : «فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو
ذاك»[٢] وكذا روايته الاخرى[٣] .
فما
في رواية محمّد بن عبداللّه بن مهران عمن ذكره عن أبي عبداللّه (عليه
السلام) وفي رواية عامر بن السمط أو عمرو بن السمط عن علي ابن الحسين (عليه
السلام) من أنه إذا بقي بعد ذلك يخلّد في السجن ، كما ترى .
[١] الوسائل :باب ١٩ من أبواب حد الزنا ذيل ح ٣ ، والرواية صحيحة لصحة
طريق
الشيخ الصدوق إلى جميل ، وإن كان في طريق الشيخ الكليني الحكم بن مسكين ،
وهو مجهول وإن روى في كامل الزيارات ، لرجوع السيدالاستاذ عن المبنى
المذكور .
[٢] الوسائل باب ١ من أبواب حد اللواط ح٢ . والرواية ضعيفة بسليمان بن هلال
المجهول
، والقاسم بن محمّد الجوهريالمنحصر توثيقه بروايته في كامل الزيارات وهو
مبنى باطل ، وقد رجع عنه السيد الاستاذ إلاّ مشايخ جعفربن محمّد بن قولويه
في كامل الزيارات ،وليس القاسم منهم .
[٣] الوسائل : باب ١ من أبواب نكاح البهائم ووطء الاموات والاستمناء ح٧ ،قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائماً ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال فقلت :هو القتل ، قال : هو ذاك» والرواية ضعيفة بسليمان والقاسم كسابقتها .