الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٥ - حدّ الزاني
وبازاء
هاتين المطلقتين صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال :
«سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً
واحداً ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدّاً»[١] .
وصحيحة
محمّد بن حمران الثقة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل
افترى على قوم جماعة ، قال فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّاً واحداً
، وإن اتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدّاً»[٢] .
وهما
مفصلتان بين ما إذا أتو به مجتمعين فيحدّ حدّاً واحداً ، وما إذا أتوا به
متفرقين فيحدّ حدّاً متعدداً ، فتكون هاتان الصحيحتان مقيدتين لموثقة سماعة
وصحيحة العطار ، وأنه إذا كان بكلمة واحدة يحد حدّاً واحداً فيما إذا أتوا
به مجتمعين ، وأما إذا أتوا به متفرقين فيتعدد الحدّ .
ثم إن هناك رواية ذكر فيها التفصيل بين ما إذا ذكر أسماءهم وبين ما إذا لم يذكر أسماءهم .
فعلى
الأوّل يتعدد الحدّ ، وعلى الثاني يحدّ حداً واحداً ، وهي رواية بريد عن
أبي جعفر (عليه السلام) : «في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة ، قال
له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حدّ واحد ، وإن سمى فعليه لكل
[١] الوسائل : باب ١١ من أبواب حد القذف ح١ .
[٢]الوسائل : باب ١١ من أبواب حد القذف ح٣ .