الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧ - حدّ الزاني
«مسألة ١٥٨» :
يعتبر في إحصان الرجل أمران :
الأوّل :
الحرّية فلا رجم على العبد[١] .
كما هو كذلك ، فلا موجب لرفع اليد عن هذه الروايات[١] فلا يختص التغريب بالرجل[٢] .
(١) وإنما يجلد خمسون جلدة ، بلا فرق بين إحصانه وعدمه ، وذلك لعدة روايات صحيحة :
منها
: صحيحة أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال :
«في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال فقال : لا رجم عليه حتى
يواقع الحرة بعد ما يعتق»[٣] .
[١] أقول يدل على التغريب أيضاً صحيحة محمّد بن قيس ، الوسائل : باب ٣٣ منأبواب حد الزنا ح٣ النافية للتغريب عن الأمة ، ومعنى ذلك أنها لو لم تكن أمه لغربت ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقضِ فيكون فيه حد الامة ، وقال في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الامة اثنا عشر سوطاً ونصف فذلك سبع وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها» .
[٢] أقول : لم يذكر الحكم الثالث الواردفي الروايات ، وهو التفريق بينه وبين أهلهلا
في المتن ولا في الشرح ؟ ! ومقتضى القاعدة ذكره على حد ذكر الحكميناللذين قبله .
[٣] الوسائل : باب ٧ من أبواب حد الزنا ح٥ .