الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - شهادة رجل وامرأتين
«مسألة ١٠٥» :
يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له[١] .
(١)
يثبت عندنا بشهادة امرأة واحدة ربع الموصى به للموصى له ، فلو شهدت امرأة
بأن ميتاً قد أوصى لفلان وصية عهدية أو تمليكية ، نفذت شهادتها بمقدار
الربع ، على ما يقتضيه إطلاق الروايات ، فان إطلاقها شامل لما إذا قال
الشخص : إن هذه الدار لزيد بعد وفاتي ، التي يقال لها الوصية التمليكية ،
ولما إذا قال : اعطوا ألف دينار لزيد من تركتي بعد وفاتي ، والتي يقال لها
الوصية العهدية . فيجب عليهم التمليك ، فلو كان الشاهد امرأة في المقام وجب
عليهم تمليك الربع ، ويدل على ذلك عدة روايات :
منها : صحيحة ربعي عن
أبي عبداللّه (عليه السلام) : «في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها
رجل ، فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها»[١] .
ومنها
: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه :
«قضى في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة ، فاجاز شهادة المرأة في ربع الوصية»[٢] .
ومنها
: صحيحته الأخرى ، قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين
(عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلاّ امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع
الوصية ، إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها»(٣) .
[١] الوسائل : باب ٢٢ من أبواب أحكام الوصايا ح١ .
[٢] الوسائل : باب ٢٢ من أبواب أحكامالوصايا ح٤ .
[٣]الوسائل : باب ٢٢ من أبواب أحكام الوصاياح٣ .