الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - شهادة رجل وامرأتين
نعم ، يستحب الإشهاد في النكاح[١] .
ومع فرض صحة السند والدلالة فيهما فهما معارضتان بعدة روايات :
منها
: صحيحة زرارة وصحيحة داود بن الحصين الآتيتين ، الدالتين على عدم اعتبار
الاشهاد في النكاح ، ومع التعارض لا محالة يكون المرجح مع الروايات الدالة
على عدم الاعتبار ، لموافقة ما دل على الاعتبار لأبناء العامة ، فتحملان
على التقية .
ومع الاغماض عن ذلك أيضاً وفرض سقوط الروايات كلها
بالمعارضة فيكفينا عدم الدليل على اعتبار الاشهاد في النكاح ، فلا مجال لما
نسب إلى ابن أبي عقيل .
(١) لدلالة عدّة روايات على ذلك ، منها معتبرة
داود بن الحصين عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «سألته عن شهادة
النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ؟ فقال : لا بأس به
إلى أن قال إن اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فاجازوا الطلاق
بلا شاهد واحد ، والنكاح