الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٤ - شهادة رجل وامرأتين
«مسألة ١٤٢» :
لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول ،
أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء ، إلاّ أنه لا يثبت الرجم
بالأخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل
وستّ نساء ، أو شهادة واحد ويمين[١] .
«مسألة ١٤٣»
يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ ومشاهدة[١] ، ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة لم يحدّ المشهود عليه ، وحدّ الشهود .
دون وطء أصلاً .
(١) تقدّم الكلام في باب الشهادات[١] أن الزنا لا يثبت بشهادة النساء منفردات ، وكذا بشهادة رجل واحد وست نساء ، وكذا لو شهد رجلان أو ثلاثة فقط .
وأما لو شهد ثلاثة رجال وامرأتان فيثبت الزنا ، ويترتب عليه أثره من رجم أو جلد .
وأما
لو شهد رجلان وأربع نساء ، فقد فصّل بين الجلد والرجم ، فإن كان الزاني
غير محصن جلد ، وإن كان محصناً لم يرجم بل يحدّ حد الزاني ، على ما صرحت
بذلك الروايات المعتبرة المتقدم الكلام فيها في محله ، فلا حاجة إلى
الإعادة .
(١) فلا اعتبار بما لا ينتهي إلى الحس وإن حصل به اليقين للشاهد ،
[١] في المسألة ٩٩ فراجع .