الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - حدّ الزاني
خمسين ، إلى ثماني مرات ، فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام (عليه السلام) قيمته إلى مواليه من بيت المال»[١] .
وذهب
جماعة إلى أنه يقتل في التاسعة ، منهم الصدوق ، ولا دليل لهم على ذلك إلاّ
رواية بريد العجلي أو عبيد بن زرارة والترديد في ذلك من الراوي ، وهو
محمّد بن سليمان قال « قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) : أمة زنت ؟ قال :
تجلد خمسين جلدة ، قلت : فانها عادت ؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : فيجب
عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم
، قلت : كيف صار في ثماني مرات ؟ فقال : لأن الحرّ إذا زنى أربع مرات
واُقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة . . . »[٢] .
وروى هذه الرواية الشيخ الصدوق أيضاً ، إلاّ أنه قال : في عبد زنى[٣] . ولا فرق من هذه الجهة في الحكم .
وهذه الرواية ضعيفة ، أما على سند الشيخ(٤) فبمحمد بن سليمان والأصبغ بن الأصبغ ، وأما على سند الصدوق[٥] فبمحمد بن سليمان ، فلا يمكنها معارضة صحيحة بريد المتقدّمة .
[١] الوسائل : باب ٣٢ منأبواب حد الزنا ح٢ .
[٢] الوسائل :باب ٣٢ من أبواب حد الزنا ح١ .
[٣] الفقيه ٤ : ٣١/٩٠ .
[٤] والشيخ الصدوق في الفقيه ٤ : ٣١/٩٠ .
[٥] في علل الشرائع ٥٤٦/١.