الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٩ - حدّ الزاني
الثاني عشر : شرب المسكر
«مسألة ٢١٧» :
من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حُدّ[١] .
(١) بلا خلاف بين الاصحاب ، للروايات الواردة في ذلك ، وهي عدة صحاح :
منها : ما كان العنوان فيها المسكر ، كصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال :
«كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ»[١] .
ومنها
: ما كان العنوان فيها شرب الفقاع ، كصحيحة محمّد بن إسماعيل ابن بزيع عن
أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن الفقاع فقال : «هو» خمر ، وفيه
حدّ شارب الخمر»[٢] .
ومنها : ما كان العنوان فيها شرب النبيذ ، كصحيحة[٣] «مرسلة» سليمان ابن خالد ، قال : «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في النبيذ المسكر
[١] الوسائل : باب ٧ من أبواب حد المسكر ح١ .
[٢] الوسائل :باب ١٣ من أبواب حد المسكر ح١ .
[٣] الرواية مرسلة ، والتعبير عنها بالصحيحة في المباني اشتباه ، وقد أشكلت بذلك على الاستاذ فقبله ، ولم ينبّه عليه في اليوم الثاني ، وقال بعد أن راجعته في ذلك : إنه سيأتي منّا التصريح بأنها مرسلة فيكيفية الحد . ثمّ في اليوم الثالث صرح في الدرس بأن التعبير عنها بالصحيحة في الدرس والمباني اشتباه .