الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - حدّ الزاني
وكذا الحال في شرب بقيهالمسكرات[١] .
ويدل على ذلك في خصوص شرب الخمر عدة روايات :
منها
: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «قال رسول
اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ،
فان عاد الثالثة فاقتلوه»[١] . ونحوها صحيحة محمّد عن أبي جعفر (عليه السلام)[٢] .
ومنها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه»[٣] فالحكم ثابت في شرب الخمر بلا إشكال .
(١) وذلك لإطلاق صحيحة يونس المتقدمة .
ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ»(٤) .
ويؤيد هذا أيضاً برواية أبي الصباح الكناني[٥] ومرسلة سليمان بن
[١]الوسائل : باب ١١ من أبواب حد المسكر ح١ .
[٢] الوسائل : باب ١١ من أبواب حدّ المسكر ذيل ح١ .
[٣] الوسائل : باب ١١ من أبواب حد المسكر ح٣ .
[٤] الوسائل : باب ٧ من أبواب حد المسكر ح١ .
[٥] الوسائل : باب ١١ من أبواب حد المسكر ح١١ . وهي ضعيفة بمحمد بن الفضيل المتعارض فيه التوثيق والتضعيف .