الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - شهادة رجل وامرأتين
ومنها :
معتبرة أبان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنه قال : «في وصية لم يشهدها
إلاّ امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها»[١] ، فان هذه الروايات دالة على نفوذ الشهادة بمقدارها في الوصية العهدية والتمليكية .
وبازاء
هذه الروايات عدة روايات بعضها صحيح ، كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، قال :
«سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت ، وليس عندها
إلاّ امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال (عليه السلام) : تجوز شهادة النساء في
العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»[٢] .
وكذا
صحيحة عبداللّه بن سنان أو عبداللّه بن سليمان ، قال : «سألته عن امرأة
حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز
شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة»[٣] .
وكذا
رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني الضعيفة به ، قال : «كتب أحمد ابن هلال
إلى أبي الحسن (عليه السلام) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ،
وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ؟ فكتب (عليه السلام) : لا ، إلاّ
أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ
[١] الوسائل : باب ٢٢ من أبواب احكامالوصايا ح٢ .
[٢] الوسائل : باب ٢٢ من ابواب احكامالوصايا ح٦ .
[٣]الوسائل : باب ٢٢ من أبواب أحكام الوصايا ح٧ .