الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - حدّ الزاني
ولا بين المسلم والكافر[١] .
«مسألة ٢٠٢» :
يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل[٢]
الثانية : دلت على أن حدّ العبد خمسون جلدة ، وهي معتبرة سماعة قال : «سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال : عليه خمسون جلدة»[١] .
وكل
من الروايتين ساقطة ، من جهة مخالفة الكتاب الكريم والروايات المشهورة
المتظافرة ، على أنه لم يوجد عامل بهما أصلاً ، فتسقطان لا محالة .
(١) ويدلنا على ذلك :
أولاً : اطلاقات أدلّة حد القاذف ، فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كان القاذف مسلماً أم لم يكن .
وثانياً : معتبرة بكير عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال : «من افترى على مسلم ضرب ثمانين ، يهودياً أو نصرانياً أو عبداً»[٢] .
(٢) تقدمت عدة روايات دلت على أن الصبي والمجنون ليس عليهما حدّ ، كما ليس لهما حدّ «لا حدّ لمن لا حدّ عليه »[٣] .
ويدل على ذلك أيضاً في خصوص البلوغ في المقذوف صحيحتا أبي بصير .
الاولى : عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : «في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال (عليه السلام) : لا ، حتى تبلغ»[٤] .
[١] الوسائل : باب ٤ من أبواب حد القذف ح ٢٠ .
[٢] الوسائل : باب ٤ من أبواب حد القذف ح١٣ .
[٣] كما في صحيحةفضيل بن يسار ، الوسائل : باب ١٩ من أبواب مقدّمات
الحدود ح١ . ونحوها معتبرة اسحاق بن عمار ، نفس المصدر ،ذيل ح١ .
[٤]الوسائل : باب ٥ من أبواب حد القذف ح٤ .