الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠
نعم ، لو سرق أكثر من مقدار حصته ، وكان الزائد بمقدار ربع دينار من الذهب قطعت يده[١] . وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم ، أو من بيت مال المسلمين .
يجوز له التصرف فيه[١] .
(١) لأنه سرق زائداً على حصته بمقدار فيه الحدّ ، ويدل على ذلك الروايات الواردة في المقام .
منها :
إلى هنا وترك سماحة السيد الاستاذ الدرس كلياً .
فجزاه
اللّه عنّا وعن جميع طلاب الحوزات العلمية المقدّسة خير جزاء المحسنين .
فإن آرائه الفقهية والاُصولية والرجاليّة هي محور الابحاث العلمية في جميع
الحوزات العلمية .
والسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا .
النجف الأشرف
محمّـد الجواهري
[١] أو يعزّر لسرقته مقداراً من المال ممّا لا قطع فيه ، ككونه أقل من ربع دينار
شرعي ، أو أقل من خمس دينار شرعي إن قلنا إنه هو الحد المعتبر في القطع ، كما ذهب إليه السيد الاستاذ ، وعليه فلا وجه لمافي المتن من القطع إذا كان المسروق أكثر من حصته بمقدار ربع دينار من الذهب ، بلإذا كان أقل من ربع دينار وكان بمقدار خمس دينار ذهب فيقطع أيضاً .