الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - حدّ الزاني
وعلى
كلا التقديرين ، ليس لنا طريق معتبر إلى هذا الكتاب ، فان صاحب الوسائل
والمجلسي لم يرويا عن هذا الكتاب شيئاً ، والظاهر أنه لم يصل إليهما ،
وإلاّ لروايا عنه ، بل الشيخ نفسه أيضاً لم يرو عن الاشعثيات شيئاً ، لا في
التهذيب ولا في الاستبصار ، فالظاهر أن هذا الكتاب لم يصل إلى الشيخ أيضاً
، وإن كان هذا الكتاب موجوداً في وقته .
فلا يمكن الاعتماد على الموجود
فعلاً والمسمى بالاشعثيات والحكم بأن هذا الكتاب هو الذي رواه محمّد بن
محمّد الاشعث عن موسى ابن إسماعيل عن موسى بن جعفر عن الصادق عن آبائه
(عليهم السلام) بوجه من الوجوه .
على أن المعروف والمشهور هو جواز إقامة
الجمعة في زمن الغيبة ، وكذا الحكم ، فكيف يمكن أن يقال إنها مختصة بزمان
حضور الامام (عليه السلام) .
وعليه فاطلاقات الكتاب والسنة لم يرد
عليهما أي مقيد ، فتبقى على حالها ، فللحاكم الشرعي إقامة الحدود في زمان
الغيبة ، ولا تختص إقامتها في زمان الحضور ، واللّه العالم