الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - حدّ الزاني
الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ»[١] وغيرها .
وبازاء هذه الصحاح ، صحاح اُخرى دلت على أنه يضرب ، ولكن ليس الحدّ كاملاً :
كصحيحة
معاوية بن عمار ، قال «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) : المرأتان
تنامان في ثوب واحد ، فقال : تضربان ، فقلت : حدّاً ؟ قال (عليه السلام) :
لا . قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال قلت : الحدّ ؟
قال : لا»[٢] .
وصحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «في رجلين يوجدان في لحاف واحد . قال : يجلدان «حداً» غير سوط واحد»[٣] .
ومثلهما صحيحة أبان بن عثمان[٤] وصحيحة حريز[٥] .
[١]الوسائل : باب ١٠ من أبواب حد الزنا ح١ .
[٢] الوسائل : باب ١٠ من أبواب حد الزنا ح١٦ .
[٣] التهذيب ١٠ : ٤٠/١٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣/٧٩٤ ، الوسائل : باب ١٠ من
أبواب
حد الزنا ح١٨ . وتقدم الكلام في كلمة«حداً» قريباً ، ونقل السيد الاستاذ
هذه الرواية هنا عن الوسائل أيضاً . أي من غيركلمة «حداً» وفيه ما تقدم
فراجع .
[٤] الوسائل : باب ١٠ من أبواب حد الزنا ح١٩ ، قال «قال أبو عبداللّه عليه
السلام : إن علياً عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف ، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط» .
[٥] الوسائل : باب ١٠ من أبواب حد الزنا ح٢٠ عن أبي عبداللّه عليه السلام : «إن علياً (عليه السلام) وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد ، فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلاّ سوطاً» .