الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - حدّ الزاني
«مسألة ٢٢١» :
يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب بين الكتفين[١] وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها[٢] .
« مسألة ٢٢٢» : إذا شرب الخمـر مرّتين وحـدّ بعـد كلّ منهمـا قتل في الثالثة[٣] .
فما ذكره المشهور من اشتراك العبد والحرّ في مقدار الحدّ هنا وهو ثمانون هو الصحيح .
(١)
وقد دلت على ذلك صححية أبي بصير ، في حديث قال : «سألته عن السكران
والزاني ؟ قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين . . . الحديث»(١) .
(٢) وذلك لاختصاص صحيحة أبي بصير بالرجل ، مضافاً إلى أن بدن المرأة عورة ، ولا يجوز كشفه والنظر إليه[٢] .
(٣) لأن الثمانين إنما هو حدّه في المرة الاُولى والثانية ، وأما حدّه في المرة الثالثة فانما هو القتل .
ويدل
على ذلك صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : «أصحاب
الكبائر كلها إذا اُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة»[٣] .
[١] الوسائل : باب ٨ من أبواب حد المسكر ح١ .
[٢] الرواية علقت الحكم على الوصف العنواني «السكران ، الزاني» وهو كالمحرم
والصائم والمصلي يشمل الذكر والانثى ،وليس على لزوم كون الجلاّد ذكراً دليل .
[٣] الوسائل : باب ١١ من أبواب حد المسكر ح٢ .