الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - حدّ الزاني
ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر»[١] .
ومنها
: ما كان العنوان فيها شرب الخمر ، كمعتبرة أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما
السلام) قال : «كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين»[٢] .
وصحيحة
بريد بن معاوية ، قال : «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول : إن في
كتاب علي (عليه السلام) : يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين»[٣] .
وقد تقدم في البحث عن نجاسة الخمر وحرمته مضمون قوله (عليه السلام) إنما حرم اللّه الخمر لخاصيّته وهي الاسكار لا لاسمه[٤] فالموجب للحرمة هو الإسكار ، فيكون هو الموجب للحدّ ، بلا فرق بين أقسامه .
ثم إن هذا الحكم يختص بغير الجاهل والصبي والمكره والمجنون ، وأما هؤلاء فليس عليهم حدّ ، لما تقدم من أن الاحكام التكليفية والوضعية
[١] الوسائل : باب ١١ من أبواب حد المسكر ح١٣ .
[٢] الوسائل : باب٤ من أبواب حدّ المسكر ح٢ .
[٣] الوسائل : باب ٤ من أبواب حدّ المسكرح١ .
[٤]الوسائل : باب ١٩ من أبواب الاشربةالمحرمة .