الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩ - شهادة رجل وامرأتين
«مسألة ١٤٦»
لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على[١] واحد أو أكثر .
«مسألة ١٤٧»
يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ، ولا يجوز تأجيلها[٢] .
لرواية مسمع أصلاً ، وتخيلا أن الرواية منحصرة بروايتي إبراهيم بن نعيم ، وزرارة .
(١)
زنا شخص ، أو شخصين ، أو أكثر ، ولا يعتبر أن يكون الشهود في كل فرد غير
الشهود في الفرد الآخر ، لإطلاق الدليل ، مؤيداً برواية عبد اللّه بن
جذاعة ، قال : «سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ؟ قال :
يرجمون»[١] وهذا ظاهر ، كما هو
الحال في الماليات ، فإن البيّنة الواحدة مسموعة ، سواء شهدت على أن هذا
المال لزيد فقط أو شهدت بأن هذا المال لزيد وذلك المال لعمرو وذاك لبكر
وهكذا .
(٢) لا تأخير في إقامة الحدّ بلا خلاف بين الأصحاب ، وذلك لمعتبرة[٢]
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) : «في ثلاثة شهدوا على رجل
بالزنا ، فقال علي (عليه السلام) : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال
(عليه السلام) : حدوهم ، فليس في الحدود نظر «نظرة» ساعة»[٣] .
[١] الوسائل : باب ١٢ من أبواب حد الزنا ح٧ ، وعبداللّه بن جذاعة مجهول .
[٢] بالسند المذكور في الوسائل ذيل الحديث .
[٣] الوسائل : باب ١٢ من أبواب حد الزنا ح٨ . التهذيب ١٠ : ٥١/١٩٠ ، الفقيه
٤ : ٢٤/٥٦ ، ورواها الشيخ الطوسي بسند ضعيف ببنان بن محمّد في التهذيب ١٠ : ٤٩/١٨٥ .