الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - شهادة رجل وامرأتين
أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبداً»[١] ، وقريب منها رواية زرارة[٢] .
ورواية
مسمع إنما هي صحيحة على ما ذكره في الوسائل ، فانه ذكر أن في السند
إبراهيم بن نعيم عن أبي سيار مسمع ، وإبراهيم بن نعيم وإن كان مردداً بين
إبراهيم بن نعيم الأسدي وابراهيم بن نعيم الكناني «أبو الصباح الكناني»
إلاّ أن المشهور هو الثاني ، وأما الاسدي فلم يرو عنه ابن محبوب إلاّ
القليل .
ولكن هذه الرواية كما إشار إليها المعلق على الوسائل ذكرت في
الفقيه والتهذيب عن نعيم بن إبراهيم لا إبراهيم بن نعيم عن أبي سيار مسمع ،
وابن محبوب يروي عن نعيم بن إبراهيم في عدة مواضع تفوق العشرين مورداً ،
ونعيم بن إبراهيم لم يوثق ، فلا تكون الرواية معتبرة .
ومن الغريب أن الشهيد في المسالك ، وكذا صاحب الجواهر لم يتعرضا
[١] الوسائل : باب ١٢ من أبواب اللعان ح٣ .
[٢] عن أحدهما عليهما السلام : «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم
زوجها
، قال : يلاعن الزوج ويجلد الاخرون » الوسائل : باب ١٢ من أبواب اللعان ح ٢
. والرواية ضعيفة بخراش أو إسماعيل بن خراش وهو على كل منهما لميوثق وتعرض
السيد الاستاذ في معجم رجال الحديث لهذه الرواية في موردين الأوّل : في
إسماعيل ج ٤ ص١٠ طبعة طهران وقال انالصحيح اسماعيل عن خراش عن زرارة .
الثاني : في خراش ج٨ ص٤٩ طبعة طهران واختار أنالصحيح اسماعيل بن خراش عن
زرارة .