الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - حدّ الزاني
«مسألة ١٥٤» :
الزاني إذا كان شيخاً[١] وكان محصناً يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة ، أمّا إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فقط .
المعروفة
المشهورة الدالّة على لزوم القتل ، مع التصريح بعدم الفرق بين الاحصان
وغيره في المعتبرتين ، فلا بد من طرح هذه الرواية أو حملها على التقية .
والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها بين علمائنا ، بل الحكم متسالم عليه بينهم .
(١)
أو شيخة ، فان لم يكن محصناً جلد كما في غيره من الزناة ، وإن كان محصناً
جلد ثم رجم ، والروايات الواردة في الجلد والرجم على طوائف :
الاُولى :
ما دل على أن الزاني إذا كان محصناً رجم وإن لم يكن محصناً جلد ، كموثقة
سماعة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «الحر والحرة إذا زنيا جلد كل
واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم»[١] وغيرها ، فان هذه الطائفة تدل على أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد ، وبمقتضى إطلاقها لا فرق بين الشيخ والشيخة وغيرهما .
الثانية : ما دل على أن المحصن والمحصنة يجلد ثم يرجم كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : «في المحصن
[١]الوسائل : باب ١ من أبواب حد الزنا ح٣ .