الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - حدّ الزاني
والمحصنة جلد مائة ثم الرجم»[١] وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم»[٢] من دون فرق بين الشيخ والشيخة وغيرهما .
الثالثة
: ما دلّ على أن الشيخ والشيخة يجلدان أولاً ثم يرجمان كصحيحة الحلبي عن
أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم
والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة»[٣]
وهذه الطائفة وجه جمع بين الطائفتين المتقدمتين ، فتحمل الطائفة الاولى
الدالة على أن غير المحصن حكمه الجلد والمحصن حكمه الرجم على غير الشيخ
والشيخة وتحمل الطائفة الثانية على الشيخ والشيخة دون غيرهما .
ثم إن
صحيحة الحلبي وإن كانت تدل باطلاقها على أن الشيخ والشيخة يجلدان ثم يرجمان
، سواء كانا محصنين أم غير محصنين ، إلاّ أن صحيحة محمّد بن قيس الاتية
دالة على أن الشيخ والشيخة إذا لم يكونا محصنين ، فليس عليهما إلاّ الجلد ،
وأما الرجم فهو في المحصن ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «قضى أمير
المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن
الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما
، وهما اللذان قد أملكا ، ولم
[١] الوسائل : باب ١ من أبواب حد الزنا ح٨ .
[٢] الوسائل :باب ١ من أبواب حد الزنا ح١٤ .
[٣]الوسائل : باب ١ من أبواب حد الزنا ح٩ .