الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٢ - حدّ الزاني
وهو
متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من
الاستمتاع بها ، أو كان محبوساً فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم
الاحصان[١] .
(١) ويدلنا على ذلك عدة روايات :
منها
: صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : «سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول :
المغيّب والمغيّبة ليس عليهما رجم ، إلاّ أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة
مع الرجل»[١] .
ومنها : صحيحة
أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه
السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ، أن يدرأ عنه الرجم ،
ويضرب حدالزاني ، قال : وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته
في المصر ، وهو لا يصل إليها فزنى فيالسجن ، قال : عليه الحد ، ويدرأ عنه
الرجم»[٢] .
وأوضح منهما صحيحة حريز : قال : «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن المحصن ، قال فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه»[٣] .
وصحيحة : إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت : ما المحصن رحمك اللّه ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح
[١] الوسائل : باب ٣ من أبواب حد الزنا ح١ .
[٢] التهذيب١٠ : ١٥/٣٩ ، الوسائل : باب ٣ من أبواب حد الزنا ح٢ .
[٣] الوسائل : باب ٢ من أبواب حد الزنا ح٤ .