الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٠ - حدّ الزاني
وعلل في بعضها بأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، ولو ادعى عدم الدخول بالامة لا يصدق ، كمعتبرة إسحاق المتقدمة[١] . فهذه الروايات دالّة على تحقق الاحصان بوجود الأمة المدخول بها .
وبازاء
هذه الروايات روايات دالة على عدم تحقق الاحصان إلاّ بالدخول بالزوجة
الدائمة ، وأما الامة فلا تحصن الحر ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي
جعفر (عليه السلام) : «في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما
على الزاني يجلد مائة جلدة . . . وقال : وكما لا تحصنه الامة واليهودية
والنصرانية إن زنى بحرة ، كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو
نصرانية أو أمة وتحته حرة»[٢] ، وصحيحتاه الاخريان[٣] .
[١] ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم الوسائل باب
٢ من أبواب حد الزنا حديث ١١ .
[٢] الوسائل : باب ٢ من أبواب حد الزنا ح٩ .
[٣] الاُولى الوسائل : باب ٥
من أبواب حد الزنا ح١ ، والثانية الوسائل : باب ٧ من
أبواب حد الزنا ح٩
.
ومن الروايات الدالة على عدم تحقق الاحصان بالأمة أيضاً صحيحة الحلبي ، قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل الحر ، أيحصن المملوكة ؟ فقال : لايحصن الحر المملوكة ، ولا تحصن المملوكة الحر . . . » الوسائل باب ٢ من أبواب حد الزنا ح ٨ .
ومنها صحيحة الحلبي الاخرى قال : «قال أبو عبداللّه (عليه السلام) لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة» الوسائل : باب ٢ من أبواب حد الزنا حديث٧ . .