الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - حدّ الزاني
معتبرته الثانية[١] .
ومنها صحيحة[٢]
عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه (عليه السلام) في حديث قال : «لا يرجم
الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة»[٣] ، وكذا غيرها .
ولا
بد أن يكون الزنا بعد دخوله بالزوجة الدائمة ، وأما لو زنى قبل الدخول بها
فهو من زنا غير المحصن ، وهذا أيضاً دلت عليه عدة روايات :
منها : صحيحة أبي بصير المتقدمة .
ومنها : صحيحة رفاعة ، قال : «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ، قال (عليه السلام) : لا»[٤] .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة في الشيخ والشيخة ، وغيرها عدة روايات دالة على أنه لو زنى قبل الدخول لا رجم عليه بل يجلد .
وأما لو كانت عنده أمة لا زوجة دائمة ولا منقطعة ووطأها ، فهل يكون بذلك محصناً أو لا ؟
الروايات في المقام مختلفة ، ففي جملة منها تحقق الاحصان بذلك ،
[١] الوسائل باب ٢ من أبواب حدّ الزنا ح٥ .
[٢] في السند عبد الرحمن بن حماد ، وتوثيقه منحصر بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع عنه السيد الاستاذ عدا مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ، وليس عبد الرحمن منهم ، فالرواية ضعيفة .
[٣] الوسائل : باب ٣ من أبواب حد الزنا ح٣ .
[٤] الوسائل : باب ٧ من أبواب حد الزنا ح١ .