الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧ - شهادة رجل وامرأتين
إذا لم
يكن معهن رجل ، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) «أنّه سئل
عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي
(عليه السلام) يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع
الرجل في الدين ؟ قال : نعم . . . »[١] . ويؤيدها رواية أبو بصير ، قال : «سألته عن شهادة النساء إلى أن قال : وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل»[٢] .
وهذه الطائفة تكون مقيدة للطائفة الاُولى الدالة على عدم قبول شهادتهن في النكاح مطلقاً[٣]
، وتحملها على عدم قبول شهادتهن في النكاح إذا كنّ منفردات ، وأما إذا كان
معهنّ رجل فتقبل ، كما أنّها تكون مقيدة للطائفة الثانية الدالّة على جواز
شهادتهنّ في النكاح على الإطلاق على فرض اعتبار أسنادها بما إذا كان معهن
رجل ، ونتيجة ذلك أنّه تقبل شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ،
وإلاّ فلا ، هذا ما ذكرناه في المباني .
ولكن الظاهر أن معتبرة السكوني[٤] إنّما تدل على عدم قبول شهادة
[١] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢ .
[٢] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٤ . والرواية ضعيفة بعلي بن أبي
حمزة البطائني الكذاب قائد أبي بصير .
[٣] على فرض صحة أسنادها .
[٤] لا وجه لهذا الكلام بعد الرجوع عن مبنى كامل الزيارات .