الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٤ - حدّ الزاني
ولا تغريب عليهما ولا جزّ[١] .
مؤيدة بغيرها كرواية[١]
الحسن بن السري عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «إذا زنى العبد
والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، وإنما عليهما الضرب خمسين نصف
الحد»[٢] .
(١) أما الجزّ أو
الحلق فمورد ما دل عليه هو الرجل الحر ، لأن في إحدى الروايتين الدالة على
ذلك الجلد مائة ، والمملوك والمملوكة لا يجلدان مائة ، وفي الثانية يجلد
الحدّ ، وهو إشارة إلى الحدّ المعروف وهو
[١] عبرّ عنها السيد الاستاذ في المباني بالصحيحة ، وهذا عدول عن ذلك لجهالة الحسن بن السري .
[٢] الوسائل :باب ٣١ من أبواب حد الزنا ح٣ .
أقول : لا بد من التنبيه هنا على ان حدّالعبد أو الأمه هنا خمسون جلدة ، محصناً
كان أو لم يكن ، إنما هو فيما إذا لم يكنالزنا بذات محرم ، أو مكرهاً للمرأة ، أو كان كافراً وزنى بمسلمة ، أو كان الزنا بزوجة الأب ، فان حكمه في هذهالموارد هو القتل بالسيف ، أو الرجم فيماإذا كان الزنا بزوجة الأب ، محصناً كان العبد أو غير محصن