الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٦ - حدّ الزاني
نعم ،
المكاتب إذا تحرر منه شي جُلد بقدر ما اُعتق ، فلو اعتق نصفه جلد خمساً
وسبعين جلدة ، وإن اُعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعاً وثمانين جلدة ونصف جلدة ،
ولو اعتق ربعه جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذا الحال في المكاتبة
إذا تحرر منها شيء[١] .
للزاني ، وأما الاضرار بالمالك والتصرف في ملكه بغير إذنه فيحتاج إلى دليل ولا دليل . والحكمان لا إشكال فيهما ولا خلاف .
(١)
وذلك لعدة ورايات دلت أنه يجلد بمقدار حريته من الحد وبمقدار رقيته منه ،
فإذا أدى نصف مال المكتابة جلد خمسين جلده نصف حدّ الحرّ وخمسة وعشرين جلدة
نصف حد العبد ، هذا .
وقد يكون هنا كسر ، كما فرض في صحيحة محمّد بن
قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)
في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرة . وما
لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتقت منها ثلاثة
أرباع وبقي الربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرة على المائة ، وذلك
خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً » ونصف ،
فذلك سبعة[١] وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها
[١]كذا في الكافي ٧ : ٢٣٦/١٥ ، والتهذيب ١٠ : ٩٢ والوسائل ، وفي الوسائل طبعمؤسسة آل البيت «عليهم السلام» «سبع» وهو الأنسب ، إلاّ أن في مصادر الحديث كلها «سبعة» .