الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨ - حدّ الزاني
ضرب
بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة ، سواء أصاب الجميع بدنه أم لا ،
لمعتبرة أبي العباس عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «اُتي رسول
اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق
بطنه قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلاّ وقد دخل عليّ ، فقال
له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) : أزنيت ؟ فقال له : نعم ، ولم
يكن أحصن فصعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) بصره وخفضه ، ثم دعا
بعذق فقدّه مائة ، ثم ضربه بشماريخه»[١]
ومعتبرة سماعة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم
السلام) عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) : «أنه اُتي برجل كبير البطن قد
أصاب محرماً ، فدعا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) بعرجون فيه مائة
شمراخ ، فضربه مرّة واحدة . فكان الحدّ»[٢] وورد مثل
[١] الوسائل : باب ١٣ من أبواب مقدمات الحدود ح٥ .
([٢]) الوسائل : باب ١٣ من أبواب مقدمات الحدود ح٧ .