الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - حدّ الزاني
الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله)[١] . [١] الوسائل : باب ١٥ من أبواب مقدمات الحدود ح٧ . [٢]
الوسائل : باب ١٥ من أبواب مقدمات الحدود ملحق ح٣ . مسائل علي بن جعفر :
١٠٤/٢ لا وجه للإشكال عليها بأن في السند عبداللّه بن الحسن ، وهو لم يوثق
، فالرواية ضعيفة ، لأن ذلك إنما هو في المذكور في قرب الاسناد : ١١٢ . [٣] الوسائل : باب ١٥ منأبواب مقدمات الحدود ح١ . وكذا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام : «في الرجل وكذا موثقة سماعة
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام )
فيمن قتل وشرب خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر ، وقطع
يده في سرقته ، وقتله بقتله» الوسائل : باب ١٥ من أبواب مقدمات الحدود ح٧ .
وفي
كتاب علي بن جعفر تقديمهما على حد الزنا عن أخيه (عليه السلام) قال :
«سألته عن رجل اُخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة بأيها
يبدأ به من الحدود ؟ قال : بحد الخمر ثم السرقة ثم الزنا)[٢]
وهاتان المعتبرتان واضحتا الدلالة على ذلك ، فإن كان هنا إجماع على ما
تقتضيه القاعدة كما عرفت ولم ينقل الخلاف من أحد فهو ، وإلاّ فلا بد من
العمل بالروايتين ، والالتزام بتقديم حد شرب الخمر على حد السرقة وهما على
حد الزنا ، ولم يتعرض لذلك في كلماتهم .
الصورة الثانية : ولا إشكال في
وجوب البدء بالحدّ الذي لو اُخر لفات ، فيقدم الجلد مثلاً على الرجم ، إذ
لو اُخر الجلد عنه لزم فوات محله ، ولا يجوز التفويت مع إمكان الاتيان بهما
معاً .
ويدل على ذلك في الجملة صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال : أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون
القتل ، ثم يقتل بعد ذلك»[٣] .{*+{*
يؤخذ
وعليه حدود ،أحدها القتل ، فقال : كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحدود
ثم يقتله ، ولا نخالف علياً (عليه السلام) » الوسائل : باب ١٥ من أبواب
مقدمات الحدود ح٤ .