الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - حدّ الزاني
«مسألة ١٦٦» :
لو اُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات ، قتل في الرابعة إن كان حراً[١] .
ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحدّ عليه سبعاً إن كان مملوكاً ، وادّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال[٢] .
(١)
وتدل على ذلك معتبرة أبي بصير التي وعدنا سابقاً بذكرها قال «قال أبو
عبداللّه (عليه السلام) : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ، ويقتل في الرابعة .
. . .»[١] .
إلاّ أنه قال
جماعة منهم الصدوق : إنه يقتل في الثالثة لا الرابعة واستدل على ذلك بصحيحة
يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) الدالة على أن أصحاب الكبائر
يقتلون في الثالثة ، قال : «أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ
مرتين قتلوا في الثالثة»[٢] ، والزنا من الكبائر ، فيقتل مرتكبه في الثالثة .
وهذا صحيح لولا معتبرة أبي بصير المتقدمة الواردة في خصوص الزنا ، فهي مخصصة لصحيحة يونس بغير الزنا من الكبائر .
ونتيجة ذلك أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة إلاّ الزنا ، فإنه يقتل مرتكبه في الرابعة ، هذا كله بالنسبة إلى الزاني الحر .
(٢) ويدل على ذلك صحيحة بريد عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب
[١] الوسائل : باب ٥ من أبواب مقدمات الحدود ح٢ .
[٢] الوسائل : باب ٥ من مقدمات الحدود ح١ .