الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧ - حدّ الزاني
«مسألة ١٦٣» :
لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جلدت(١) .
«مسألة ١٦٤» :
لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرأ[٢] ومع اليأس من البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرّة واحدة ، ولا يعتبر وصول كلّ شمراخ إلى جسِده .
وأن ينفيها قبل ان يبين عتقها»[١] .
وكذا
لو كان الكسر ثلثاً أو ثلثين بحسب اختلاف الموارد من جهة الحرية والرقبة ،
فيؤخذ من السوط بمقدار النصف أو أكثر أو أقل ، كما صرح به فيما رواه الشيخ
بطريق آخر عن محمّد بن قيس ، قال : «يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به ، وكذلك
الأقل والاكثر»[٢] . والحاصل أنه لا بد من ملاحظة نسبة الحرية والرقية[٣] .
(١) ويدل على ذلك صريحاً معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها»[٤] .
(٢) ويؤمن عليه من خطر الموت[٥] ، فان فرض عدم رجاء البرء
[١] الوسائل : باب ٣٣ من أبواب حد الزنا ح٣ .
[٢] التهذيب١٠ : ٢٩/٩٣ ، الوسائل : باب ٣٣ من أبواب حد الزنا ح٤ .
[٣] الظاهر أن كلام السيد الاستاذ كله فيالمكاتبة المطلقة ، وأما المكاتبةالمشروطة
فالظاهر أنه وإن أدّى مقداراً ، إلاّ أنحكمه حكم العبد القن ، لأنه لم يتحرر منهشيء ما لم يؤد جميع المال .
[٤] الوسائل :باب ١٣ من أبواب مقدمات الحدود ح٣ .
[٥] ذكر السيد الاستاذ في المباني إن الدليل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :«اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حداً ، وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أقروه حتى يبرأ ولا تنكؤوها عليه فتقتلوه» الكافي ٧ : ٢٤٤/٣ ، الوسائل باب ١٣ من أبواب مقدمات الحدود ح٤ . ولكن لم يذكر الاستدلال بها في الدرس . والظاهر أن عدم ذكرها لضعفها ، فان في السند محمّد بن سعيد ، وهو محمّد بن سعيد بن غزوان ، وهو مجهول لم يوثق . ولم يرد في كامل الزيارات كي يقال إنه كان يعتبر كل منروى في كامل الزيارات . والظاهر أن ذلك لا يحتاج إلى رواية ، لعدم جواز القتل ، والمفروض أن إقامة الحد عليه موجب لموته ، فلا بد من الانتظار حتى يبرأ .