الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - شهادة رجل وامرأتين
الثاني :
ما ذكره من طريق الشيخ والكليني إلى هذه الرواية ، فإنه ذكر أن الكليني
رواه عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن خلف بن حماد[١]
. وليس الامر كذلك ، بل رواها الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حماد عن أبي عبداللّه (عليه السلام)[٢] . وذكر صاحب الوسائل أن الشيخ رواها عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن خلف بن حمّاد عن أبي عبداللّه[٣] . وليس الأمر كذلك فإن الشيخ رواها عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد ، عن خالد بن حماد على ما ذكرنا سابقاً .
والمتحصل مما ذكرنا أن الدليل على اعتبار أن يكون الإقرار أربعاً ، إنّما هو هذه الرواية ، ولكن بطريق الشيخ الصدوق .
ويدلنا على ذلك أيضاً صحيحة[٤]
أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : أتاه رجل بالكوفة فقال :
يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال : ممن أنت ؟ قال : من مزينة ، قال :
أتقرأ من القرآن شيئاً ؟ قال : بلى . قال : فاقرأ ، فقرأ فاجاد ، فقال : أ
بك جنّة ؟ قال : لا ، قال : فاذهب عني حتى
[١] الوسائل : باب ١٦ منأبواب حد الزنا ذيل ح١ .
[٢] الكافي ٧ :١٨٨/قبل ح٢ .
[٣] الوسائل : باب ١٦ من أبواب حد الزنا ذيل ح١ .
[٤]بالسند الذي رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، وان كانت بسند الكليني ضعيفة .