الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥ - شهادة رجل وامرأتين
نسأل
عنك ، فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال : يا أمير المؤمنين إنّي زنيت
فطهرني قال : أ لك زوجة ؟ قال : بلى ، قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال :
نعم ، فأمره أمير المؤمنين (عليه السلام) فذهب ، وقال : حتى نسأل عنك ،
فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل ، فرجع
إليه الثالثة فقال مثل مقالته ، فقال : اذهب حتى نسأل عنك ، فرجع إليه
الرابعة ، فلما أقر قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقنبر : احتفظ به ، ثم
غضب . . . الحديث . وفيه أنه رجمه»[١] .
وقريب منها صحيحة أبي العباس البقباق[٢] .
وكذا
صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : «في رجل قال لامرأته :
يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حدّ واحد لقذفه إياها ، وأما
[١] الوسائل :باب ١٦ من أبواب حد الزنا ح٢ .
[٢] الوسائل : باب ١٥ من أبواب حد الزنا ح٢ . قال «قال أبو عبداللّه عليه
السلام
: «أتى النبي (صلّى اللّه عليه وآله) وسلم رجل ، فقال : إني زنيت ، فصرف
النبي (صلّى اللّه عليه وآله) وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ، ثم قال
مثل ما قال ،فصرف وجهه عنه ، ثمّ
جاء الثالثة فقال : يا رسول اللّه
إني زنيت ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه وآله : أ بصاحبكم بأس ؟ ـ يعني جنّة ـ فقالوا : لا ، فأقر على
نفسه الرابعة ، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) أن يرجم ، فحفروا
له حفيرة ، فلمّا أن وجد مسّ الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق
بعير فعقله به ، فأدركه الناس فقتلوه ، فأخبروا النبي (صلّى اللّه عليه
وآله) بذلك فقال : هلا تركتموه ، ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيراً له» .