ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٦ - الحديث ٢
عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ وَ غُسْلُ
قوله عليه السلام: و غسل يوم عرفة واجب
و المراد ب" غسل الزيارة" إما زيارة البيت لطواف الحج، كما هو الأظهر من بعض الأخبار، بل من هذا الخبر أيضا، أو زيارة النبي و الأئمة عليهم السلام، و قد ورد بها أخبار أخر في الزيادات.
قوله عليه السلام: و غسل المباهلة واجب فهم الأصحاب منه غسل يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة و قيل: الخامس و العشرون. و حملوا الوجوب على تأكد الاستحباب.
و أفاد الوالد العلامة قدس سره: أنه يمكن أن يكون المراد الغسل لفعل المباهلة، لورود الغسل فيها في الكافي في بابها، و لعله الأظهر من حيث اللفظ، لعدم الاحتياج فيه إلى التقدير و النقل، لكن فهم عامة الأصحاب يرجح الأول، و الله يعلم.
قوله عليه السلام: و غسل الاستسقاء واجب حمل على الاستحباب المؤكد.