ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨١ - الحديث ١١٠
مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ
قوله عليه السلام: فأعاد عليهما
و قوله عليه السلام" ما لم يصب بلة" لبيان أنه لو أصابها لا يلزمه إعادة الغسل، فأما إعادة الصلاة فيلزمه في الحالين.
و في الكافي بدل عليهما" عليه الماء" [١] و هو أظهر، فيكون شرط لإعادة الماء فقط لا الرجوع أيضا.
و يمكن على الأول إرجاع ضمير التثنية إلى بعض الذراع و بعض الجسد، إذ يشكل الحكم بإعادة الغسل مع الجفاف أيضا، لعدم لزوم الموالاة فيه.
قوله عليه السلام: و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته أقول: في الكافي" و قد دخل في حال أخرى" [٢] و لا يتوهم المنافاة بينه و بين ما مر، إذ هذا في صورة عدم إصابة البلة، و لما كان مستلزما لقطع الصلاة سقط استحباب المسح و ما سبق في صورة إصابتها، و هما ظاهران من العبارة. فتدبر.
قوله عليه السلام: و إن استيقن الظاهر أنه تأكيد لما سبق.
(١- ٢) فروع الكافي ٣/ ٣٤، ح ٢.