ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٢ - الحديث ٥٧
[الحديث ٥٧]
٥٧مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ وَ الْقُبْلَةُ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا
فرج غيرها، غير أن عند الشافعي قال: لا ينتقض الوضوء إلا أن يمس ببطن
الكف أو ببطون الأصابع. و قال الأوزاعي و أحمد: إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقض
الوضوء. و ذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، روي ذلك عن علي و ابن مسعود و
عمار و أبي الدرداء و حذيفة. و اختلف أهل العلم في من قبل امرأته أو مسها و لا حائل بينهما: فذهب
جماعة إلى أنه ينتقض وضوؤهما، يروى ذلك عن عمر و ابنه و ابن مسعود و الأوزاعي و
مالك و الشافعي و أحمد، و حملوا اللمس في الآية على غير الجماع. و ذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة، روي ذلك عن ابن عباس
و الحسن و الثوري و غيرهم [١]. الحديث السابع و الخمسون:
و غسل اليد للتنظيف استحباب.
[١]شرح السنة ١/ ٣٤٢- ٣٤٥.