ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦١ - الحديث ٣٥
لِأَنَّهُ لَا يَنْصَبُّ إِلَّا مِقْدَارٌ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَجْنَبَ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْمَاءِ إِذَا كَانَ فِي إِنَاءٍ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ مِنَ الْغَائِطِ فَلْيَغْسِلْهَا قَبْلَ إِدْخَالِهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ يَغْسِلُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ إِدْخَالِهَا الْإِنَاءَ وَ كَذَلِكَ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ٣٥]
٣٥مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
قوله رحمة الله: فلا يدخل يده في الماء
و أقول: سيأتي من الأخبار ما يدل على أن غسل الوضوء إلى الزند، و هو المشهور بين الأصحاب و أما الغسل لغسل الجنابة ففي بعض الأخبار إلى المرفقين و في بعضها إلى الزندين كما هو المشهور، و في بعضها من دون المرفق، و في بعضها إلى نصف الذراع، و الكل حسن.
ثم لا يخفى أنه لا يتم ما ذكره الشيخ من هذه الأخبار، إلا إذا كان ترك المندوب مكروها، و هو أول الكلام. فتأمل.
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
[١]منتهى المطلب ١/ ٤٩، الفرع الثاني.