ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٠ - الحديث ٦٢
[الحديث ٦١]
٦١ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ فَرْضٌ وَ اثْنَتَانِ لَا يُؤْجَرُ وَ الثَّالِثَةُ بِدْعَةٌ.
قَوْلُهُ وَ اثْنَتَانِ لَا يُؤْجَرُ يَعْنِي إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا فَرْضٌ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِمَا فَأَمَّا إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا سُنَّةٌ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
[الحديث ٦٢]
٦٢مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
بإمرار اليد ليصل ماؤها إلى كل جزء. و قوله عليه السلام" و الثنتان" أي: الغرفتان تكفيان في
استيعاب العضو بدون مبالغة. انتهى. فيحتمل أن يكون هذا رخصة للتوسعة على الناس من غير استحباب، إما
لضعفهم عن المبالغة في إيصال الغرفة الواحدة إلى جميع أجزاء العضو، أو لضعف عقولهم
حيث يعرض لهم الوساوس الوهمية في وصول الماء إليها. الحديث الحادي و الستون:
قوله: فأما إذا اعتقد أنهما سنة فيه شيء، و المراد واضح.
الحديث الثاني و الستون: موثق.
قوله عليه السلام: لم يؤجر على الثنتين يحتمل وجهين