ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٦ - الحديث ٣٤
وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاغْتَسِلْ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ لَيْلَةِ الْفِطْرِ سُنَّةٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ
كما قيل، و يحتمل استحباب الغسل بعد التكفين. و يحتمل- على بعد- أن
يكون المراد أنه تخيير في إيقاع غسل المس بعد التغسيل أو بعد التكفين. قوله عليه السلام: و غسل الكسوف إذا احترق القرص
و الذي وقفت عليه من الأخبار فيه رواية حريز و رواية محمد بن مسلم، و ليس في الثانية إشعار يكون الغسل للقضاء، بل المستفاد من ظاهرها أن الغسل للأداء، و الرواية قاصرة من حيث السند و خالية من قيد الاستيعاب، لكن سيجيء أن القضاء إنما يثبت مع ذلك. و الأحوط الغسل للقضاء مع تعمد الترك، أخذا بظاهر الرواية المتقدمة و إن ضعف سندها. و أما الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراق، فلا ريب
[١]الجمل و العقود ص ١٦٨، الطبعة الحديثة.
[٢]المقنعة ص ٦.
[٣]مخطوط لم أعثر عليه.
[٤]المراسم ص ٥٢، الطبعة الحديثة.