ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٤ - الحديث ١١٦
[الحديث ١١٥]
١١٥عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.
[الحديث ١١٦]
١١٦عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَشُكُّ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعِيدُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ وَ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ تَطَهَّرَ وَ لَمْ
و هذا الخبر أيضا يدل على أن المناط الفراغ من أفعال الوضوء. الحديث الخامس عشر و المائة:
و فيه اشتراط الوضوء، و أن من نسي عضوا من الوضوء كان عليه إعادة الوضوء و الصلاة.
قوله عليه السلام: كان عليه إعادة الوضوء يمكن أن يكون المراد بإعادة الوضوء الفعل المنسي و ما بعده تجوزا، و أن يكون محمولا على الجفاف بقرينة إعادة الصلاة، إذ مع الإتيان بالصلاة لا تبقى البلة غالبا.
الحديث السادس عشر و المائة: صحيح.
و القيد المأخوذ في كلام السائل غير معتبر، إذ لو كان الشك قبل الصلاة و بعد الفراغ من الوضوء أيضا لم يوجب إعادة الوضوء و لا الصلاة.