ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٢ - الحديث ١٠
عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.
وَ أَمَّا قَوْلُهُوَ يَمْسَحُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ مَاءً جَدِيداًفَالْخَبَرَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ لِأَنَّ خَبَرَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع يَتَضَمَّنُ فِي آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِيَّةِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهَا فِي الْإِنَاءِ وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الْآخَرُ الَّذِي رَوَاهُ زُرَارَةُ مَعَ أَخِيهِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً وَ هَذَا صَرِيحٌ
و المعاونات الخارجية، كما يرشد إليه كلام المعتبر. انتهى. و أقول: وقوع السهو عن بعض الرواة العدول لا يوجب ترك العمل بالأخبار
التي دلت عليه الدلائل القطعية، كما أن سهو الشاهدين لا يوجب ترك العمل بقولهما
فيما لم يظهر فيه سهو. قوله عليه السلام: مقبلا
و اعلم أن المشهور بين أصحابنا جواز مسح الرجلين مقبلا و مدبرا، و بعضهم أوجبوا الإقبال كالسيد و الصدوق على ما هو الظاهر من كلامهما، و ابن إدريس أوجب في الرجلين بخلاف الرأس، و الشيخ جوز في المبسوط [١] في الرأس، و في النهاية [٢] في الرجلين مدبرا.
قوله رحمه الله: و هذا صريح قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله لا يكفي الاقتصار على سقوط الوجوب،
[١]المبسوط ١/ ٢١.
[٢]النهاية ص ١٤.